الشرواني والعبادي
333
حواشي الشرواني
اه . ع ش ( قوله لأن النكاح ) أي نكاح المحرم ( قوله لكنهما نقلا عن القفال الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله إنها ) أي المحرم وكذا الضمائر الثلاثة الآتية وقوله كغيرها أي في استحقاق نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى ( قوله أي محكوم ) إلى قوله ثم رأيت بعضهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم أسلم هو أو غيرها وقوله ما ذكرته إلى المتن وقوله أي الرشيدة إلى المتن ( قوله أي محكوم بصحته ) لعل المراد أن يعطي حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل اه . سم ( قوله إذ الصحة الخ ) تعليل للتفسير قوله رخصة الخ تعليل للمتن قول المتن : ( على الصحيح ) فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم ولو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا قررناه اه . مغني ( قوله أما ما استوفى الخ ) كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين اه . رشيدي عبارة ع ش هذا محترز قوله الذي لم يستوف شروطنا الخ مثاله ما لو زوجها قاضي المسلمين بحضرة مسلمين عدلين اه . ( قوله فهو صحيح ) أي حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته على ما مر آنفا عن ع ش ( قوله أو غيرها ) بالنصب أي أو طلق غير الكتابية اه . سم ( قوله ولم تتحلل في الكفر ) أما لو تحللت في الكفر كفى في الحل نهاية ومغني قال ع ش قوله كفى في الحل أي إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل الاكتفاء باعتقادهم وهو ظاهر قوله كفى في الحل اه . ولعل الاكتفاء هو الظاهر ( قوله في الصورة الأولى ) وهو قوله لو طلق كتابية ثلاثا في الكفر ثم أسلم هو ( قوله ظاهر ) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم هو شاملا لما إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر اه . سم ( قوله خلافه ) أي حل الكتابية المطلقة ثلاثا في الكفر للزوج بعد إسلامه بلا محلل ( قوله يفهم هذا ) أي خلاف ما ذكرته أي حيث أطلقوا هنا دوام النكاح بإسلامه فيشمل ما لو طلق ثلاثا ولم تتحلل ( قوله بالصحة ) أي صحة النكاح ويحتمل صحة الطلاق . ( قوله على الأخيرين ) أي قوله الفساد والوقف ( قوله لا يقع ) أي الطلاق ( قوله ولو نكحها الخ ) عبارة المغني ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها في الشرك الخ ( قوله أو بعد إسلام الخ ) عبارة النهاية والمغني وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامهما بعد الدخول أي وقبل انقضاء العدة ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح الخ ( قوله مختارة الأختين ) أي للنكاح اه . ع ش ( قوله أو الحرة ) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهت اه . سم قول المتن : ( فإن قبضته ) أي ولو بإجبار قاضيهم كما بحثه الزركشي مغني ونهاية ( قوله أي الرشيدة ) أي المختارة اه . سم وينبغي